الشافعي الصغير
57
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل فلا فائدة للمخاصمة وتسميته فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيل ولو اشترى الوكيل جارية مثلا بعشرين هي تساويها فأكثر وزعم أن الموكل أمره بالشراء بها فقال الموكل بل إنما أذنت بعشرة وفي بعض النسخ في عشرة صدق الموكل بيمينه حيث لا بينة وحينئذ فإذا حلف الموكل فإن كان الوكيل قد اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد بأن قال اشتريتها لفلان بهذا والمال له أو قال بعده أي الشراء بالعين الخالي عن تسمية الموكل اشتريته أي الموكل فيه لفلان والمال له وصدقه البائع فيما ذكره أو قامت به حجة فالبيع باطل في الصورتين لأنه ثبت بالتسمية والتصديق أو البينة أن المال والشراء لغير العاقد وثبت بيمين ذي المال عدم إذنه في الشراء بذلك القدر فيبطل الشراء وحينئذ فالجارية لبائعها وعليه رد ما أخذه للموكل وخرج بقوله بعين مال الموكل شراؤه في الذمة ففيه تفصيل يأتي البطلان في بعضه أيضا فلا يرد هنا وبقوله والمال له ما لو اقتصر على شريته لفلان فلا يبطل البيع إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الغير بل نواه يصح الشراء لنفسه وإن أذن له الغير في الشراء وإن كذبه البائع في الصورة الثانية بأن قال له إنما